Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 223 15/07/1941

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في بلدة راشيا

مرسوم رقم 223 تاريخ 15/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3907 تاريخ 26/07/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
223
التاريخ
15/07/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3907, 26/07/1941, ص. 8595-8596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 223 تاريخ 15/07/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 15 تموز سنة 1941 ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط امتياز القوة الكهربائية في راشيا قد تعدلت على الوجه الاتي: المبيع بالعداد غرش لبناني للتنوير - الكيلوات ساعة 30 المبيع المقطوع الشمعة شهريا 4 تبقى المواد الاخرى من دفتر الشروط بلا تغيير.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941