Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1061 24/08/1942

بانشاء مجلس اقتصادي اعلى لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين

مرسوم رقم 1061 تاريخ 24/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4021 تاريخ 29/08/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1061
التاريخ
24/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4021, 29/08/1942, ص. 10245-10246
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6246 تاريخ 18/06/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1061 تاريخ 24/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 393 المؤرخ في 20 آذار سنة 1942 وابدل بالاحكام التالية: انشيء لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين مجلس اقتصادي اعلى مهمته ابداء الراي بالامور المتعلقة بحالة البلاد الاقتصادية ان هذا المجلس الذي يرأسه وزير التجارة والصناعية والتموين مؤلف من: السادة- جورج عاقوري الدكتور رئيف ابي اللمع رشيد بيضون حسن بحصلي رافت شنبور ميشال شيحا محمد علي الضناوي نعمان بك العلي المرعبي الشيخ يوسف الجميل ميشال جدعون سعيد حماده الدكتور محمد قزعون ميشال خطار كبريال منسى مصطفى بك مقدم البير نقاش يوسف نجار الفريد نصر حسين عويني فؤاد سعاده عبد الرحمن السحمراني باسيل طراد يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 24 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942