Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1032 21/08/1942

بتعيين موعد افتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 1032 تاريخ 21/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4020 تاريخ 26/08/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1032
التاريخ
21/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4020, 26/08/1942, ص. 10215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1032 تاريخ 21/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1032 الصادر في 21 آب سنة 1942 عين ساعة شروق الشمس من يوم الثلاثاء الموافق 25 آب سنة 1942 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبنية اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر والصادر في 16 ايار سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942