Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 202 22/08/1942

بتأجيل استيفاء اقساط السلفة على رواتب الموظفين

مرسوم رقم 202 تاريخ 22/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4020 تاريخ 26/08/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
202
التاريخ
22/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4020, 26/08/1942, ص. 10213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 202 تاريخ 22/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 194 تاريخ 13 تموز سنة 1942, يؤجل موقتا استيفاء اقساط السلفة على رواتب الموظفين الممنوحة بموجب المرسوم الاشتراعي المنوه عنه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942