المادة 1
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض للاسواق التركية اعتبارا من اول ايلول سنة 1942
مرسوم رقم 1067 27/08/1942
مرسوم رقم 1067 تاريخ 27/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4022 تاريخ 02/09/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض للاسواق التركية اعتبارا من اول ايلول سنة 1942
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 27 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة