Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1060 24/08/1942

بتعيين القرى التي رخص بها زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر لموسم 1942-1943

مرسوم رقم 1060 تاريخ 24/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4021 تاريخ 29/08/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1060
التاريخ
24/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4021, 29/08/1942, ص. 10225-10245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1060 تاريخ 24/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم سنة 1942- 1943 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942