المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم سنة 1942- 1943 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه
مرسوم رقم 1060 24/08/1942
مرسوم رقم 1060 تاريخ 24/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4021 تاريخ 29/08/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم سنة 1942- 1943 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه
مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة