المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الآتي اسماهما: قنات - وتلحق بمركز بريد وبرق بشري رماح - وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات
مرسوم رقم 10083 07/10/1947
مرسوم رقم 10083 تاريخ 07/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الآتي اسماهما: قنات - وتلحق بمركز بريد وبرق بشري رماح - وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات
مادة 2: تشترك المؤسستين المذكورتين بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد العبود الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة