المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا في منطقة معلقة زحله العقارية
مرسوم رقم 10194 13/10/1947
مرسوم رقم 10194 تاريخ 13/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا في منطقة معلقة زحله العقارية
مادة 2: تعين فميا بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة