المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل مخايل روفايل الحاصلة في رأس بعلبك بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مرسوم رقم 10196 13/10/1947
مرسوم رقم 10196 تاريخ 13/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل مخايل روفايل الحاصلة في رأس بعلبك بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة