Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10196 13/10/1947

احالة قضية قتل واقعة في رأس بعلبك بتاريخ 6-10-1947 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 10196 تاريخ 13/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10196
التاريخ
13/10/1947
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1947, ص. 620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10196 تاريخ 13/10/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل مخايل روفايل الحاصلة في رأس بعلبك بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947