المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا التابعة لمنطقة معلقة زحله العقارية
مرسوم رقم 10195 13/10/1947
مرسوم رقم 10195 تاريخ 13/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا التابعة لمنطقة معلقة زحله العقارية
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار من 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة