المادة 1
مادة 1: تخول شركة راديو اوريان تأمين ارسال البرقيات الموجهة الى العموم بواسطة انشاآتها الفنية وفقا للشروط المبينة في المادة 81 من النظام البرقي الدولي المعدل في باريس عام 1949.
مرسوم رقم 89 15/10/1952
مرسوم رقم 89 تاريخ 15/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1952. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخول شركة راديو اوريان تأمين ارسال البرقيات الموجهة الى العموم بواسطة انشاآتها الفنية وفقا للشروط المبينة في المادة 81 من النظام البرقي الدولي المعدل في باريس عام 1949.
مادة 2: تحدد اجرة هذه البرقيات بسبعة قروش ونصف لبنانية(7،50ق ل) عن كل كلمة, وتقسم كما يلي: قروش ـــــــ 5،50 حصة راديو اوريان اللاسلكية 2 حصة الادارة اللبنانية
مادة 3: لا يسمح بقبول هذه البرقيات الا لوكالات الانباء التي تتعهد بارسال 1000 كلمة على الاقل في كل يوم من ايام العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك
نصوص ذات صلة