المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1952 المنوه به اعلاه.
مرسوم رقم 110 21/10/1952
مرسوم رقم 110 تاريخ 21/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة