Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 110 21/10/1952

الغاء المرسوم رقم 5 تاريخ 22-9-1952 القاضي باعطاء قائد قوى الامن الداخلي بعض الصلاحيات

مرسوم رقم 110 تاريخ 21/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
110
التاريخ
21/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1952, ص. 869
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 110 تاريخ 21/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1952 المنوه به اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952