Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 64 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
64/2015
Date
05/11/2015
President
جان عيد
Members
شربل، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول بعد ان تبين لها ان القرار المستأنف اورد في باب القانون ان موضوع الشكوى يتمحور حول تلفيق اخبار كاذبة والقدح والذم والتشهير بالمدعي، معتبرا ان ما ورد في الخبر المشكو منه يعتبر من باب نشر اخبار بخلاف ما هي عليه، مما ينال من شرف وكرامة المدعي، معتبرا ان للمستأنف بوجهه الصفة للادعاء على المستأنفين.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني بعدما تبين لها ان ايراد لقب المدعي في مستهل استحضار الدعوى، لا يجعل منها مقدمة من الدولة اللبنانية ليصار الى البحث بصفة وزير لتمثيل الدولة امام القضاء، فلا يكون القرار المستأنف قد خالف القانون.

كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث معتبرة ان الحرية في ابداء الرأي التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية، لا تعطي الحق في تجاوز القانون.

كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع معتبرة ان محكمة المطبوعات بادانتها المستأنفين بجرمي الخبر الكاذب والذم، تكون قد احسنت تطبيق القانون. كما اعتبرت المحكمة ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، والغرامة المقررة اتت بعد منح المستأنفين الاسباب التخفيفية. وردت ما تدلي به الجهة المستأنفة لهذه الناحية.

وخلصت المحكمة الى اعتبار انه لا ضرورة لوقف تنفيذ العقوبة، وردت طلب الجهة المستأنفة بهذا الخصوص.

Cited

Texts it relies on