المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في بور سعيد الى قنصلية عامة.
مرسوم رقم 10570 07/11/1955
مرسوم رقم 10570 تاريخ 07/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة