Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10570 07/11/1955

رفع القنصلية اللبنانية في بور سعيد الى قنصلية عامة

مرسوم رقم 10570 تاريخ 07/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10570
التاريخ
07/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1955, ص. 1323-1324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10570 تاريخ 07/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في بور سعيد الى قنصلية عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955