Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10640 15/11/1955

تعديل المرسوم رقم 8280 تاريخ 28-1-1955 المختص بتحديد تعويض الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة

مرسوم رقم 10640 تاريخ 15/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10640
التاريخ
15/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1955, ص. 1333
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10640 تاريخ 15/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات او اذا كانت خلال الدوام الرسمي. - ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وقعة الغداء. - ثلثا التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وجبة العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل مدة الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955