Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17585 23/10/1957

رفع القنصلية اللبنانية في ميلانو الى قنصلية عامة

مرسوم رقم 17585 تاريخ 23/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 30/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17585
التاريخ
23/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 47, 30/10/1957, ص. 973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17585 تاريخ 23/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في ميلانو الى قنصلية لبنانية عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير المالية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957