المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في ميلانو الى قنصلية لبنانية عامة.
مرسوم رقم 17585 23/10/1957
مرسوم رقم 17585 تاريخ 23/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 30/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في ميلانو الى قنصلية لبنانية عامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير المالية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة