المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية القرية - قضاء بعبدا - بلدية جديدة, تعرف باسم "بلدية القرية".
مرسوم رقم 17572 23/10/1957
مرسوم رقم 17572 تاريخ 23/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 30/10/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية القرية - قضاء بعبدا - بلدية جديدة, تعرف باسم "بلدية القرية".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة