Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17640 26/10/1957

تحديد الأجر الواجب استيفاؤه عن تحضر المخابرات اللاسلكية التي لا تصل الطالب بالمطلوب

مرسوم رقم 17640 تاريخ 26/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 06/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17640
التاريخ
26/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 48, 06/11/1957, ص. 975-979
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1009 تاريخ 17/04/1959 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17640 تاريخ 26/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الاجر الواجب استيفاؤه عن تحضير المخابرات التي لا تصل الطالب بالمطلوب بعشر الاجر المتوجب على وحدة المخابرات المؤمنة, على ان يجري توزيع الحصص كما يلي: اولا- بواسطة باريس

المادة 2

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957