المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952 فتصبح كما يلي فيما يتعلق بمنطقة اليسار فقط. "تطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان ومنطقة السار الاجور والشروط المحددة للمخابرات مع المانيا".
مرسوم رقم 17603 25/10/1957
مرسوم رقم 17603 تاريخ 25/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 30/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952 فتصبح كما يلي فيما يتعلق بمنطقة اليسار فقط. "تطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان ومنطقة السار الاجور والشروط المحددة للمخابرات مع المانيا".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة