Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11031 03/02/1948

احالة قضية الى المجلس العدلي المتعلقة بالهجوم على مخفر صوفر

مرسوم رقم 11031 تاريخ 03/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11031
التاريخ
03/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1948, ص. 88
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11031 تاريخ 03/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية هجوم عصابة مسلحة ليل 2/3 شباط سنة 1948 على مخفر صوفر بقصد الاعتداء على امن الدولة الداخلي وقتل احد الدركيين, الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 301 وما يليها من قانون العقوبات , وجميع القضايا الملازمة لها او المتفرعة عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948