Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11043 04/02/1948

تصديق خريطة تنظيم منطقة بعبدا

مرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11043
التاريخ
04/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1948, ص. 85
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5302 تاريخ 28/10/2010 (the text)
مرسوم رقم 16697 تاريخ 03/04/2006 (the text)
مرسوم رقم 3913 تاريخ 26/09/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت خريطة التنظيم الموضوعة لمنطقة بعبدا الملحقة بهذا المرسوم (1)

المادة 2

مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق بلدية بعبدا وتوابعها المصدقة سابقً والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المومى اليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948