المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 12432 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 لغاية 31 كانون اول سنة 1957
مرسوم رقم 14422 20/12/1956
مرسوم رقم 14422 تاريخ 20/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 12432 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 لغاية 31 كانون اول سنة 1957
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة