المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 13143 تاريخ 16 ايار 956 لغاية 31 كانون الاول 1958
مرسوم رقم 18001 05/12/1957
مرسوم رقم 18001 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 13143 تاريخ 16 ايار 956 لغاية 31 كانون الاول 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة