Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18005 05/12/1957

تحديد أجر المكالمة بين لبنان وكل من الجزائر وتونس

مرسوم رقم 18005 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18005
التاريخ
05/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1049-1050
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7706 تاريخ 04/10/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18005 تاريخ 05/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة فقرة - 1 - افريقيا الشمالية (الجزائر وتونس فقط) من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19/4/957 كما يلي: يحدد اجر المكالمة بين لبنان وكل من الجزائر وتونس في الاتصال عن طريق باريس بتسعة وثلاثين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بثلاثة عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية, وبثلاثة فرنكات وتسعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرات ــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 3,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة الادارة الفرنسية 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها ..,12 ..,4 20,1 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ..,29 ..,13 90,3

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957