Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18009 05/12/1957

تمديد العمل بأحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في- مديرية المواصلات

مرسوم رقم 18009 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18009
التاريخ
05/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1048-1049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18009 تاريخ 05/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار 957 لغاية 31 كانون اول 958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957