Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18003 05/12/1957

تمديد العمل بأحكام المرسومين 12235 و15472 تاريخ 22-5-1956 و9-4-1957 المتعلقين- باضافة وظائف موقتة في وزارة الأشغال العامة

مرسوم رقم 18003 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18003
التاريخ
05/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1047-1048
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18003 تاريخ 05/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسومين رقم 12235 و15472 تاريخ 22/5/956 و9/4/957 لغاية 31 كانون الاول 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957