المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسومين رقم 12235 و15472 تاريخ 22/5/956 و9/4/957 لغاية 31 كانون الاول 1958
مرسوم رقم 18003 05/12/1957
مرسوم رقم 18003 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسومين رقم 12235 و15472 تاريخ 22/5/956 و9/4/957 لغاية 31 كانون الاول 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة