المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية "مديرية الاثار" وظيفة مصنف اثار موقتة لمدة تنتهي في 31 اذار 1958
مرسوم رقم 17997 05/12/1957
مرسوم رقم 17997 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية "مديرية الاثار" وظيفة مصنف اثار موقتة لمدة تنتهي في 31 اذار 1958
مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون- الثاني 1955 وتطبق في ترقيته عند تجديد مدة تعيينه احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: فريد قوزما
نصوص ذات صلة