Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17946 03/12/1957

استبدال الفقرة (ب ) من المادة 249 من القرار 422 تاريخ 30-6-1954 المسمى بقانون جمرك

مرسوم رقم 17946 تاريخ 03/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17946
التاريخ
03/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1036
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17946 تاريخ 03/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة (ب ) من المادة 249 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى قانون الجمارك, بالنص التالي: الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من "مختلف الاسلحة, شرط ان- يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم "وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957