المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/956 القاضي باحداث ملاك الموظفين الفنيين والاداريين التابعين لمشروع كهربة المناطق اللبنانية خمسة وظائف مهندسين, فيصبح العدد عشرة بدلا من خمسة.
مرسوم رقم 17973 03/12/1957
مرسوم رقم 17973 تاريخ 03/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/956 القاضي باحداث ملاك الموظفين الفنيين والاداريين التابعين لمشروع كهربة المناطق اللبنانية خمسة وظائف مهندسين, فيصبح العدد عشرة بدلا من خمسة.
مادة 2: تطبق احكام المرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/57 على الموظفين الفنيين المذكورين في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير المالية الامضاء: سليم لحود الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة