المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة الضهر
مرسوم رقم 18010 05/12/1957
مرسوم رقم 18010 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة الضهر
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية مزرعة النهر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة