Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18010 05/12/1957

احداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة الضهر

مرسوم رقم 18010 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18010
التاريخ
05/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1050-1051
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18010 تاريخ 05/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة الضهر

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية مزرعة النهر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957