Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8171 08/12/1961

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة شتوتغارت

مرسوم رقم 8171 تاريخ 08/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8171
التاريخ
08/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/1961, ص. 1414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8171 تاريخ 08/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة شتوتغارت Stutgart المانيا الغربية تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة وورتمبرغWurtemberg .

المادة 2

مادة 2: يعين الدكتور جوزيف جوهرنغ joseph Gohring قنصلا فخريا في مدينة شتوتغارت .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء; رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1954 تاريخ 17/11/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961