Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8156 05/12/1961

انشاء بلدية باسم بلدية اللقلوق

مرسوم رقم 8156 تاريخ 05/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8156
التاريخ
05/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1359
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7452 تاريخ 31/05/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8156 تاريخ 05/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في موقع وسط اللقلوق النموذجي - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تددعو الحاجة.

الذوق في 5 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961