المادة 1
مادة 1: تنشأ في موقع وسط اللقلوق النموذجي - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق".
مرسوم رقم 8156 05/12/1961
مرسوم رقم 8156 تاريخ 05/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في موقع وسط اللقلوق النموذجي - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تددعو الحاجة.
الذوق في 5 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة