إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ١١/١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية «تنكمل سوا» وبتمويل من قبل BMZ-UH بالشراكة مع arche nova، وهي عبارة عن تنفيذ مشروع محطة ضخ هاب - القلمون، تقدر قيمتها بحوالي //١٨٠,٠٠٠//$ مائة وثمانون ألف دولار أميركي) أي ما يعادل //١٦,١١٠,٠٠٠,٠٠٠//ل.ل (فقط ستة عشر مليارا ومائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير) وفق سعر الصرف المعتمد (٩٨,٥٠٠/ل.ل).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث
تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر