Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 643 10/07/2025

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في المنطقة الهري العقارية ( محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 643 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
643
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2034-2041
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 3953 تاريخ 17/08/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 643 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٠٦/١٠ وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على المرسوم رقم ١١٦٩٦ تاريخ ١٩٦٢/١٢/٣١ المتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على المرسوم رقم ٣٩٥٣ تاريخ ١٩٩٣/٠٨/١٧ القاضي بالترخيص للسيد رفيق عبد الله ضومط بإشغال مساحة من الأملاك العمومية المكونة من حرم خط سكة الحديد لإنشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي للوصول الى العقارات رقم ٣٠٨ و٤١١ و٥٣٠ في منطقة الهري العقارية محافظة لبنان الشمالي،

وحيث أن السيد رفيق عبد الله ضومط لم يعد يملك العقارات المشار إليها التي يرخص له إنشاء المقطع للوصول إليها، وإن العقارات رقم ٤١١ و٥٣٠ وأقسام من العقار رقم ٣٠٨ المفرز ذات الأرقام ٣٠٨ و٣٠٩ و٦٥٦ تعود ملكيتها الى شركة الناعورة العقارية ش.م.ل.،

وبناء على الاستدعاء المقدم شركة الناعورة العقارية ش.م.ل،

وبناء على عقد الاتفاق الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وشركة الناعورة العقارية

ش.م.ل الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم،

وبناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال أملاك السكك الحديدية العامة رقم ٦٠/ص.م.م.ط تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١١،

وبناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يلغى المرسوم رقم ٣٩٥٣ تاريخ ١٩٩٣/٠٨/١٧ المتضمن الترخيص للسيد رفيق عبد الله ضومط بإشغال مساحة ثمانين مترا مربعا (٨٠ م٢) من الأملاك العمومية المكونة من حرم خط سكة الحديد لإنشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية ٢٠٦+٦١٥ من خط بيروت - طرابلس (منطقة الهري - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

يرخص لشركة الناعورة العقارية ش.م.ل. مالكة العقارات رقم ٥٣٠ و٤١١ و٣٠٨ و٣٠٩ و٦٥٦ من منطقة الهري العقارية قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، بإشغال مساحة ٨٠ م٢ (ثمانون مترا مربعا) من أملاك سكة الحديد لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية ٢٠٦+٦٠٧ من خط بيروت - طرابلس لتأمين الوصول الى العقارات رقم ٥٣٠ - ٤١١ و٣٠٨ - ٣٠٩ - ٦٥٦ من منطقة الهري العقارية وذلك وفقا للخريطة المرفقة والمساحة المحددة بالأوتاد (أ.ب.ج.د.أ) والعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والشركة المذكورة، واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا، كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت دون أخذ موافقة الجهة المرخص لها ودون أن يحق لها المطالبة بأي تعويض عن الإنشاءات المقامة أو إعادة مصاريف أو عطل وضرر مهما كان نوعه أو سببه إذا إقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 4

يتحمل المرخص له نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 5

على المرخص له، أن يدفع مسبقا لخزينة الدولة اللبنانية ولصندوق مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك البدلات لقاء هذا الترخيص الرسوم والبدلات التالية:

- لخزينة الدولة اللبنانية بدل اشغال بقيمة: ٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

- لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بدل تعويض عن النفقات التي تسببها متابعة الإشراف على صيانة المقطع وقدره /٩٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية) وتبقى أعمال الصيانة على عاتق المرخص له، إضافة الى نفقات عقد وقدرها /١٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

كما تدفع البدلات والرسوم المتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الأول من كل سنة عند كل تجديد صريح أو ضمني لهذا المرسوم خلال المهل القانونية.

المادة 6

على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، وأن يدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك قبل المباشرة بالعمل، قيمة النفقات المقدرة بمبلغ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية)

وذلك كبدل أتعاب للفريق الأول لقاء مراجعته الخرائط التنفيذية والاشراف على أعمال التنفيذ.

المادة 7

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 8، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة الثامنة؛ في حال إلغاء الترخيص، على المرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم سكك الحديد إلى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

عقد إتفاق

بين الموقعين أدناه

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك | / … فريق أول

ممثلة برئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام الاستاذ زياد نصر

شركة الناعورة العقارية ش.م.ل. | / … فريق ثان

ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد جواد نديم عدره

بناءً على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٦٤٧٩ تاريخ ١٤ نيسان ١٩٦١ (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناءً على المرسوم رقم ٩٦٧٦ تاريخ ۲۰۱۲/۱۲/۲۸ (تعيين السيد زياد نصر رئيس مجلس إدارة متفرغ ومدير عام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)

بناءً على القرار رقم ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناءً على المرسوم رقم ١١٦٩٦ تاريخ ١٩٦٢/١٢/٣١ (المتعلق بالأسس الواجب إعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية)،

بناءً على الاستدعاء المقدم من شركة الناعورة العقارية ش.م.ل. إلى الفريق الأول بتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۱۲ (المتضمن طلب الترخيص بالمرور على أملاك خط سكة الحديد للوصول إلى عقاراتها رقم ٣٠٨ و٣٠٩ و٦٥٦ / ٣٠٨و٣٠٩و٦٥٦ من منطقة الهري العقارية،

بناءً على قرار مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۲۰ (المتضمن الموافقة على الترخيص لشركة الناعورة العقارية ش.م.ل. بإنشاء مقطع سطحي خاص ضمن أملاك سكة الحديد في منطقة الهري العقارية عند النقطة الكيلومترية ٦٠٧+٢٠٦ / ٢٠٦+٦٠٧

بناءً على الخريطة الموقع عليها من قبل الطرفين المتعاقدين التي تبين موقع المقطع السطحي المراد إنشاؤه مع تحديد النقطة الكيلومترية العائدة له،

بناءً على الإفادات للعقارات رقم ٥٣٠ و٤١١ و٣٠٨ و٣٠٩ و٦٥٦ / ٥٣٠و٤١١و٣٠٨و٣٠٩و٦٥٦ من منطقة الهري العقارية ، التي أثبت بموجبها الفريق الثاني ملكيته للعقارات المذكورة ،

مقدمة العقد:

لما كانت الأراضي التي يمر فيها خط سكك الحديد في منطقة الهري العقارية قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي عند النقطة الكيلومترية ٢٠٦+٦٠٧ من خط الناقورة - بيروت - طرابلس هي من الأملاك العامة التابعة للفريق الأول،

ولما كان الفريق الثاني يملك العقارات رقم ٥٣٠ و ٤١١ و ٣٠٨ و ٣٠٩ و ٦٥٦ / ٥٣٠و٤١١و٣٠٨و٣٠٩و٦٥٦ من منطقة الهري العقارية كما هو ثابت بموجب الإفادات العقارية والذي يفصل بينهم أملاك سكة الحديد ،

وحيث أن الفريق الثاني يرغب بإنشاء مقطع سطحي فوق خط سكك الحديد كما هو مبين على الخريطة المرفقة لتمكينه من المرور من العقار رقم ٤١١ إلى العقارات رقم ٣٠٨ و ٣٠٩ و ٦٥٦ / ٣٠٨و٣٠٩و٦٥٦ من منطقة الهري العقارية وذلك دون إعاقة نشاط الفريق الأول وحركته،

فقد تم الإتفاق بالقبول والرضى المتبادلين بين الفريقين على ما يلي:

المادة الأولى: | طبيعة مقدمة العقد

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية: | الترخيص بإنشاء مقطع سطحي فوق خط السكك الحديدية

يرخص الفريق الأول للفريق الثاني وفق الشروط المحددة في هذا العقد وكذلك وفق الخريطة والإفادات العقارية المرفقة به التي تثبت ملكية الفريق الثاني للعقارات المذكورة أعلاه من منطقة الهري العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي ، بإنشاء واستعمال مقطع سطحي بطول ١٦ متر وعرض ٥ أمتار أي ما يوازي مساحته ٨٠ متر مربع ثمانون متراً مربعاً فوق الخط الحديد عند النقطة الكيلومترية ٢٠٦ + ٦٠٧ من خط الناقورة - بيروت - طرابلس في منطقة الهري العقارية وذلك لتأمين الإتصال بين العقارات المشار إليها أعلاه بإعتبار أنها لجهة مالكة واحدة وسيستعملها لوجهة إستعمال واحدة.

المادة الثالثة: | الحصول على الموافقات الإدارية والقانونية

يبقى الترخيص بإنشاء الممر السطحي مشروطاً بتمكن الفريق الثاني من الإستحصال على التراخيص الإدارية والقانونية الأخرى اللازمة للتنفيذ والتي تقع على عاتقه ونفقته وحده.

يتوجب على الفريق الثاني الإستحصال على موافقة الفريق الأول الخطية على المخططات والخرائط التي يطلب إليه تقديمها من قبل المراجع المعنية الأخرى للحصول على أي تراخيص متعلقة بالعقارات المستفيدة من هذا الترخيص.

المادة الرابعة: | الإلتزام بالأصول الهندسية في التنفيذ

يقوم الفريق الثاني بإنشاء المقطع على مسؤوليته ونفقته وحده ووفقاً للخرائط المرخص على أساسها تحت إشراف ممثل عن الفريق الأول ومتبعاً إرشادات هذا الأخير لزاماً وعلى الفريق الثاني التقيد في جميع الأحوال بالأصول الهندسية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع الأخذ بالإعتبار أن المقطع المزمع إنشاؤه / إنشاءه يعود إلى خط سكة الحديد المعد لتسيير القطارات.

يتوجب على الفريق الثاني الحصول على موافقة الفريق الأول الخطية المسبقة قبل المباشرة بتنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة الخامسة: | مسؤولية الفريق الثاني أثناء تنفيذ واستعمال المقطع

يبقى الفريق الثاني مسؤولاً طوال فترة تنفيذ أشغال المقطع المرخص به وكذلك طيلة فترة استعماله عن كل عيب يصيب المنشأ أياً كان، كما يبقى مسؤولاً عن كل ضرر يصيب الفريق الأول أو المنتفعين أو المارة أو الفريق الثاني دون الحاجة لإثبات مسؤوليته عن الخطأ.

المادة السادسة: | مدة إنجاز الأشغال

يتوجب على الفريق الثاني أن ينجز الممر السطحي في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه صدور مرسوم الترخيص بالإشغال والذي يشكل هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

كما يتوجب على الفريق الثاني أن يخطر الفريق الأول خطياً عند الإنتهاء من تنفيذ الأشغال للإطلاع عليها وتنظيم محضر بذلك، على أن لا يعتبر هذا المحضر نقلاً لمسؤولية الفريق الثاني أو رفعاً لها. يمنع بعدها على الفريق الثاني إجراء أي تعديل على الأشغال المنفذة حتى لو كان طفيفاً، إلا بموجب إذن خطي مسبق من الفريق الأول يحدد به ماهية الأشغال المسموح القيام بها من قبل الفريق الثاني، على أن يتم تنفيذ هذه الأشغال تحت إشراف الفريق الأول.

المادة السابعة: | حصر حقوق الفريق الأول باستعمال المقطع

يتحول المنشأ موضوع هذا العقد (المقطع السطحي) حكماً فور مباشرة الفريق الثاني بتنفيذه إلى منشأ عام، ولا يترتب للفريق الثاني عليه أية حقوق سوى حق الإستعمال لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم قابلة للتجديد ضمناً ضمن شروط هذا العقد المحددة أطرها بالقوانين المرعية الإجراء ولا سيما القرار رقم ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ وتعديلاته والمرسوم رقم ١١٦٩٦ تاريخ ١٩٦٢/١٢/٣١.

المادة الثامنة: | التصريح بعدم الإعتداء على الأملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

تعهد الفريق الثاني للفريق الأول على مسؤوليته بأنه لا يعتدي على أي جزء من الأملاك العامة التابعة للفريق الأول. كذلك أقر بمعرفته وموافقته على انه لا يتمتع بأية حقوق على الممر السطحي المزمع إنشاؤه بإستثناء ما أعطي له بموجب أحكام هذا العقد، وإن أي تعدي سابق أو متزامن أو لاحق بهذا العقد يؤدي إلى فسخ العقد حكماً على مسؤولية الفريق الثاني ولخطأ منه وتترتب على هذا الفسخ جميع المفاعيل القانونية ومنها حق الإدارة بإلغاء الترخيص.

المادة الثانية عشرة: | الرسوم السنوية

يلتزم الفريق الثاني بأن يدفع سنوياً المبالغ التالية:

١- لخزينة الدولة اللبنانية بدل الإشغال السنوي الذي حدّد بقرار اللجنة بالمرسوم رقم ٧٠٥٥ تاريخ ٥ تموز ١٩٦١ وتعديلاته العائد لتخمين إشـ الحديدية.

٢- لخزينة الدولة اللبنانية مسبقاً رسم الطابع المالي المتوجب قانوناً.

٣- لصندوق الفريق الأول رسم سنوي قدره /٩٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (تسعون كتعويض لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببو / تسببه على صيانة منشآت المقطع السطحي على أن تبقى تكاليف هذه الصيانة الثاني.

٤- لصندوق الفريق الأول نفقات العقد الحاضر، المحددة إتفاقاً بمبلغ /٠٠ (عشرة ملايين ليرة لبنانية) وتُدفع هذه النفقات سنوياً سواء جدد العقد صراحةً أو جُدد ضمناً.

المادة الثالثة عشرة: | مهل دفع الرسوم السنوية

تترتّب على الفريق الثاني الرسوم المشار إليها في المادة الثانية عشرة أعلاه صدور المرسوم الذي يجيز الإشغال وفق أحكام هذا العقد وتبلغه من قبل الفريق دفعها خلال مهلة ١٥ (خمسة عشرة) يوماً من تاريخ التبليغ بإستثناء رسم الطابع في البند ٢ من المادة الثانية عشرة الذي يترتّب تسديده مباشرة بعد تحديد بد صدور مرسوم الترخيص. وفيما يعود للرسوم المشار إليها في البند ١ من المادة احتساب الرسوم عن السنة الأولى اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم وحتى تاريـ من العام نفسه على أساس النسبة والتناسب وعلى أن يحتسب كسر الشهر بمثابة شـ / … ما يعود للرسوم موضوع البنود ٢ و ٣ و ٤ من المادة الثانية عشرة فتدفع كاملة.

أما بالنسبة لباقي السنوات، فإنه يتوجب على الفريق الثاني دفع كافة الرسوم المـ الأول من كل سنة. إن عدم دفع الرسوم السنوية يؤدي حكماً إلى إلغاء مفاعيل هذا حينها للفريق الأول العمل على إلغاء المرسوم دون أن يحق للفريق الثاني أي تـ كان.

المادة الرابعة عشرة: | تعديل الرسوم السنوية

يُمكن للفريق الأول تعديل الرسوم السنوية المشار إليها بالبند ١ من المادة الثانية تطرأ متغيرات على الأسس التخمينية لتحديد قيمة بدل الإشغال السنوي وذلك بمو لهذه الغاية.

كما يمكن للفريق الأول تعديل الرسوم التي يستوفيها لصندوقه والمشار إليها في المادة الثانية عشرة أعلاه وذلك بعد إخطار الفريق الثاني خطياً بالأسباب التي د / … حينها تعديل العقد وفق ذلك.

المادة الخامسة عشرة: | الإشعار بإبطال مفعول العقد

يحق لكل من الفريقين إبطال مفعول هذا العقد في أي وقت و قبل شهرين على الاقل برغبته هذه، بموجب كتاب مضمون الثاني مطالبة الفريق الأول باي تعويض من أي نوع كان في

المادة السادسة عشرة: | نفاذ العقد

لا يصبح هذا العقد نافذاً إلا بعد تصديقه بمرسوم.

الفريق الأول

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

زياد نصر

ولأي سبب شرط أن يشعر الفريق الاخر ن مع إشعار بالإستلام، ولا يحق للفريق ، حال إبطال أو فسخ العقد .

الفريق الثاني

شركة الناعورة العقارية ش.م.ل.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025