إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر
بناء على المرسوم رقم ١٧٩٦ تاريخ ٢٠١٧/١١/٣ المتضمن تعيين السيد هادي جابر، المستشار في السلك الخارجي، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية اليمن.
بناء على أمر المهمة رقم ١٨/٨١ تاريخ ٢٠١٨/٣/٩ المتضمن إستدعاء السيد هادي جابر، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية اليمن الى الإدارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز عمل أخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
بما أن السيد هادي جابر قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ٢٠١٨/١/٢١
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٤٦ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
نقل السيد هادي نديم جابر، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية اليمن، (رقمه الضريبي ١٤٢٤١٣٥)، الى الإدارة المركزية (مركز شاغر) على أن يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها أثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتباراً من ٢٠١٨/١/٢١) وعلى ان يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام