Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 630 10/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى الموازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المركز التربوي للبحوث والإنماء - المديرية الإدارية المشتركة لعام 2025

مرسوم رقم 630 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
630
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2041-2042
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 630 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا

سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٧,٩٩٨,٨٢٦,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة عشر مليار وتسعماية وثمانية وتسعون مليون وثمانماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ١١ - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل ٢١٩ - المركز التربوي للبحوث والإنماء - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة ٩٨١ - تعليم غير مصنف

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

١٧,٩٩٨,٨٢٦,٠٠٠ /ل.ل.

لتغطية نفقات اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية للعاملين في المركز التربوي للبحوث والإنماء (متعاقدين عاديين واجراء دائمين) انفاذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ للعامين ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ منها ٢,٩٤٤,٥٧٨,٠٠٠ من شهر تشرين الأول ٢٠٢٤ ولغاية كانون الأول ٢٠٢٤ و١٥,٠٥٤,٢٤٨,٠٠٠ عن شهر كانون الثاني من العام ٢٠٢٥ ولغاية شهر كانون الأول من عام ٢٠٢٥

فقط سبعة عشر مليار وتسعماية وثمانية وتسعون مليون وثمانماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام | / … ١٧,٩٩٨,٨٢٦,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة عشر مليار وتسعماية وثمانية وتسعون مليون وثمانماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025