Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 640 10/07/2025

نقل القاضي السيد جون قزي وتعيينه رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل

مرسوم رقم 640 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
640
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 640 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما المادة ١٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٩٥ تاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨ المتضمن نقل القاضي السيدة هيلانة اسكندر وتعيينها رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل،

بناء على المرسوم رقم ١٥٧٠ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٠ (مناقلات وتعيينات قضائية)،

وبما أن خدمة القاضي اسكندر انتهت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ لبلوغها السن القانونية،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد جون القزي، المستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز المنتدب لترؤس محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنائية (درجة ٢٠)، وعين رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل (مركز شاغر).

المادة 2

يقدم السيد جون القزي المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025