Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 641 10/07/2025

تعيين أعضاء المجلس الوطني للضمان

مرسوم رقم 641 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
641
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2048-2049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 641 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ٩٨١٢ تاريخ ١٩٦٨/٥/٤ (تنظيم هيئات الضمان) والمعدل بالقانون رقم ٩٤ تاريخ ١٩٩٩/٦/١٨ ولا سيما المادتين ۲۹ و ۳۰ / و٣٠ منه،

بناء على المرسوم رقم ۷۳۰۲ تاريخ ۱۹۹٥/۹/۲۳ وتعديلاته (تعيين الأعضاء غير الحكميين في المجلس الوطني للضمان وتحديد تعويضات المجلس المذكور)،

بناء على المرسوم رقم ۱۰۹۰۱ تاريخ ١٩٦٨/٩/١٢ (تحديد كيفية انتخاب ممثلي هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان)،

بناء على كتاب وزير العدل رقم ١٥٤٨/ق تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۸ المتعلق بتسمية مستشار لدى مجلس شورى الدولة لنيابة رئاسة المجلس الوطني للضمان،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ۲۰۳/ل.م.ض تاريخ ۲۰۲۳/٥/٢ / ٢٠٢٥/٥/٢ المتضمن تسمية استاذ جامعي / جامعية من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان كعضو في المجلس الوطني للضمان،

بناء على محضر انتخاب ممثلي هيئات الضمان اللبنانية والأجنبية في المجلس الوطني للضمان بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠،

بناء على كتاب نقابة وسطاء الضمان في لبنان رقم ٢٤/ ۲۰۲۱ / ٢٠٢١/٢٤ تاريخ ۲۰۲۱/۸/۶ المتعلق بتسمية ممثل وسطاء التأمين في المجلس الوطني للضمان المؤكد على مضمونه بموجب الكتاب رقم ١/ أ.ب/ ٢٠٢٤، / ١/أ.ب/٢٠٢٤،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧ / ٢٠٢٥/٦/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ـ عين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه عضوا في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات بالصفة المبينة تجاه اسمه:

- المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي ريتا يوسف شاهين كرم | نائب للرئيس

- الدكتور سعيد الفاكهاني | أستاذ جامعي

- الياس حنا | ممثلا عن وسطاء الضمان

- اسعد ميرزا | ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية

- جورج ماطوسيان | ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية

- مازن أبو شقرا | ممثلا عن هيئات إعادة الضمان الأجنبية

- عامر عبد الملك / عبدالملك | ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية

المادة 2

يعطى أعضاء المجلس الوطني للضمان تعويضات نقل وانتقال شهرية مقطوعة تصرف من رسوم المراقبة المستوفاة طبقا لأحكام المادة ٥٢ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٩٨١٢ تاريخ ١٩٦٨/٥/٤ وتحدد كما يلي:

للرئيس: لا تعويض

لنائب الرئيس: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.

للعضو: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل.

لأمين السر: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025