Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 734 22/07/2025

إبرام مذكرة تفاهم في لمجال الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق

مرسوم رقم 734 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
734
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2196-2201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 734 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

مذكرة تفاهم في المجال الزراعي

بين

وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

ووزارة الزراعة في جمهورية العراق

ان وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ويشار اليها فيما بعد ب ( الطرف الأول) ووزارة الزراعة في جمهورية العراق ويشار اليها فيما بعد ب ( الطرف الثاني) ويشار اليهما فيما بعد ب ( الطرفين)، ووأعترافاً منهما بأهمية القطاع الزراعي في كلا البلدين، وتعبيراً عن رغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الزراعية، وايماناً بأهمية ان يكون هذا التعاون على أساس من التبادل المشترك بين البلدين.

فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

مجال العمل

مجال عمل مذكرة التفاهم هذه هو تشجيع وتطوير التعاون الزراعي بشكل متبادل، وذلك في حدود صلاحيات كلا الطرفين وبما يتفق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل من الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الامكانات المتاحة لديهما.

المادة الثانية

السلطات المختصة

١. يجري تنفيذ أحكام شروط هذه المذكرة من خلال السلطتان المختصتان لأغراض تنفيذ هذه المذكرة وهما :

(أ) وزارة الزراعة بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية

(ب) وزارة الزراعة بالنيابة عن حكومة جمهورية العراق.

٢. يمكن للسلطتين المختصتين – في اطار تنفيذ هذه المذكرة – أن تتفقا على وضع البرامج، التي يمكن أن تشتمل على تفاصيل أهداف هذه البرامج وخطط عملها وجداولها الزمنية ووسائل تمويلها والمنظمات المشاركة فيها، والمسؤولين الذي يتولون المسؤولية عنها والتزامات السلطتين المختصتين من الجانبين تجاهها.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الرئيسية الآتية:

١. البحث العلمي والارشاد الزراعي.

٢. الانتاج النباتي والصحة النباتية وتبادل المعلومات والتقانات في مجال مكافحة الآفات الزراعية.

٣. التسويق الزراعي.

٤. الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية في كلا البلدين.

٥. الغابات والمراعي والتنوع الحيوي والتصحر والتغيرات المناخية.

٦. ادارة ومعالجة المياه العادمة واستخدامها في القطاع الزراعي.

٧. تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة.

٨. الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

٩. التعاون في تسجيل واعتماد المبيدات والأسمدة والبذور.

١٠. مجالات الاهتمام الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

١١. التعاون في مجال الاستثمار والصناعات الزراعية التحويلية

المادة الرابعة

أشكال التعاون

يجري تنفيذ التعاون بالأشكال التالية:

١. تبادل الخبرات من خلال الزيارات للفنيين والباحثين في المجالات الواردة في المادة الثالثة آنفاً.

٢. اعداد الدراسات الفنية لتطوير المشاريع الزراعية.

٣. البحوث الزراعية المشتركة، ومن ضمنها تبادل المعلومات العلمية والفنية.

٤. التدريب، ومن ضمنه الدورات وحلقات النقاش والجولات الدراسية والتدريب الفني، على المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي يتفق عليها الطرفان.

٥. تشجيع اقامة المعارض الزراعية خصوصاً معارض التمور وزيت الزيتون وغيرها من المنتوجات الزراعية وكذلك الادوية البيطرية والأسمدة العضوية والكيماوية والمعارض التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بهدف تسويق المنتجات الزراعية وتشجيع العلاقات التجارية الدولية بينهما.

٦. زراعة وصناعة الاعلاف، واستخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية في انتاج الاعلاف.

٧. الدعم التقني لتنشيط الاستخدام الأمثل للمياه من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة.

٨. توسيع التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات في مجال تربية وتحسين الأبقار.

٩. تبادل المعرفة والخبرات في مجال اكثار زراعة النخيل بالطرائق التقليدية والنسيجية وآفات النخيل والمكننة الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد (جني، فرز، تنظيف، تعقيم، تعبئة وتغليف) وفق أنظمة الجودة لانتاج وتسويق التمور.

١٠. تشجيع التبادل التجاري بين البلدين لترويج وتسويق المنتجات الزراعية بما فيها التمور.

١١. توسيع التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الكشف عن المحاصيل الزراعية المعدّلة وراثياً باستخدام الطرائق الحديثة للكشف عنها وفق المعايير الدولية المعمول بها.

١٢. الادارة المتكاملة للمراعي وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي.

المادة الخامسة

اللجنة الفنية المشتركة

١. تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم خبراء ومختصين لوضع آلية لمتابعة وتنفيذ مواد وبنود هذه المذكرة وملاحقها وفتح افاق جديدة للتعاون، وتقديم مقترحات لتطويرها وتحديثها وتقديم توصيات بالسبل والوسائل اللازمة للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

٢. تجتمع اللجنة آنفاً مرة واحدة في السنة دورياً بالتناوب في كلا البلدين او بحسب الحاجة لذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان.

٣. يعين كل من الطرفين نقطة اتصال رسمية ( منسق) من بين أعضاء اللجنة المشتركة المذكورة آنفاً للتنسيق فيما بينها ولأغراض تنفيذ هذه المذكرة وملاحقها

المادة السادسة

النفقات

يتحمل البلد الموفد نفقات السفر الخارجية لموفديه، اما النفقات الداخلية والاقامة فيتحملها الجانب المضيف خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة التي سيعمل الطرفان على إبرامها لاحقاً ويبلغ البلد المضيف بموعد الزيارة بفترة لا تقل عن شهرين قبل قدوم الوفد.

المادة السابعة

التعديل

لا يجوز تغيير أو تعديل أو اعادة النظر او حذف أو اضافة احكام الى هذه المذكرة أو استكمالها إلا بموافقة خطية من كلا الطرفين خلال مدة نفاذها وإن أي تعديل او ملحق سيكون جزء لا يتجزأ منها وتدخل حيز النفاذ على وفق الاجراءات نفسها المذكورة في المادة العاشرة من هذه المذكرة.

المادة الثامنة

فض النزاعات

تجري تسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين تظهر / يظهر نتيجة تفسير أو تنفيذ أي مادة من مواد تفسير أو تنفيذ أي مادة من مواد هذه المذكرة أو ملاحقها ودياً بالإتفاق المباشر بينهما عن طريق التفاوض أو التشاور ، وفي حال عدم التوصل الى حل ودي يجري حسم الموضوع من خلال اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من هذه المذكرة، وفي حال عدم توصل اللجنة آنفاً الى حل يصار الى إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه.

المادة التاسعة

الالتزامات الدولية

لا تتعارض أحكام هذه المذكرة مع التزامات أي من الطرفين الناتجة عن توقيع او الانضمام الى معاهدات إقليمية أو دولية أو عن كون أحد الطرفين عضواً في أي منظمة دولية.

المادة العاشرة

أحكام ختامية

١ . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر اشعار خطي لكلا الطرفين يؤكدان فيه استكمال الاجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز النفاذ وفقا لقوانين كلا البلدين وتبقى هذه المذكرة نافذة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً بمدة مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل مدة ستة اشهر من تاريخ العمل في هذه المذكرة.

٢. لا يؤثر في حال انتهاء أو الغاء أو المشتركة القائمة فعلاً التي كان قد خلاف ذلك.

٣. يجري الاتفاق على حماية وتعزيز وأنظمة كلا الطرفين

وقعت في مدينة بيروت بتاريخ الثامن مـ اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات هذه المذكرة وملاحقها .

عن وزارة الزراعة

في الجمهورية اللبنانية

الدكتور عباس الحاج حسن

وزير الزراعة

ايقاف العمل بهذه المذكرة على استمرار انجاز النشاطات والبرامج بدء العمل بتنفيذها ولحين الانتهاء منها ما لم يتفق الطرفان على

حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن هذه المذكرة بالتوافق مع قوانين

ـن شباط لسنة الفين وأربعة وعشرين ميلادي، وحررت بنسختين الحجية القانونية نفسها عند حصول خلاف في تفسير وتنفيذ مواد

عن وزارة الزراعة

في جمهورية العراق

المهندس عباس جبر العلي المالكي

وزير الزراعة

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025