المادة 1
عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه، نوابا لحاكم مصرف لبنان، وذلك لمدة خمس سنوات:
- السيد وسيم منصوري | نائب حاكم أول
- السيد مكرم بو نصار | نائب حاكم ثانٍ
- السيد سليم شاهين | نائب حاكم ثالث
- السيد غابي شينوزيان | نائب حاكم رابع
مرسوم رقم 742 24/07/2025
مرسوم رقم 742 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء علي / على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) لاسيما المادة ١٨ منه،
بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم مصرف لبنان،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،
يرسم ما يأتي:
عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه، نوابا لحاكم مصرف لبنان، وذلك لمدة خمس سنوات:
- السيد وسيم منصوري | نائب حاكم أول
- السيد مكرم بو نصار | نائب حاكم ثانٍ
- السيد سليم شاهين | نائب حاكم ثالث
- السيد غابي شينوزيان | نائب حاكم رابع
يقدم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة لافتا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.
نصوص ذات صلة