Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 745 24/07/2025

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدمات الفعلية في الملاكات الدئمة اكثر من عشرين سنة

مرسوم رقم 745 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
745
التاريخ
24/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 745 تاريخ 24/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد هشام القنطار المتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أنهيت خدمة السيد هشام القنطار (رقمه المالي ٣١٩/٧) القاضي في ملاك القضاة العدليين، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025