المادة 1
أنهيت خدمة السيد هشام القنطار (رقمه المالي ٣١٩/٧) القاضي في ملاك القضاة العدليين، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 745 24/07/2025
مرسوم رقم 745 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد هشام القنطار المتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد هشام القنطار (رقمه المالي ٣١٩/٧) القاضي في ملاك القضاة العدليين، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة