Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 744 24/07/2025

وضع قاض مؤقتا خارج الملاك بناء لطلبه على سبيل التسوية

مرسوم رقم 744 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
744
التاريخ
24/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2154-2155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 744 تاريخ 24/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة ٥٠ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد هشام القنطار، المسجل برقم ٦٣٨/ق تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦ المتضمن طلب وضعه مؤقتا خارج الملاك على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/١/٩ للالتحاق بمؤسسة دولية - مجموعة البنك الدولي،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

وضع السيد هشام القنطار القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي ٣١٩/٧) مؤقتا خارج الملاك بناء لطلبه لإلحاقه بمؤسسة دولية - مجموعة البنك الدولي إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/١/٩ على سبيل التسوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025