المادة 1
وضع السيد هشام القنطار القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي ٣١٩/٧) مؤقتا خارج الملاك بناء لطلبه لإلحاقه بمؤسسة دولية - مجموعة البنك الدولي إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/١/٩ على سبيل التسوية.
مرسوم رقم 744 24/07/2025
مرسوم رقم 744 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة ٥٠ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد هشام القنطار، المسجل برقم ٦٣٨/ق تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦ المتضمن طلب وضعه مؤقتا خارج الملاك على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/١/٩ للالتحاق بمؤسسة دولية - مجموعة البنك الدولي،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧
يرسم ما يأتي:
وضع السيد هشام القنطار القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي ٣١٩/٧) مؤقتا خارج الملاك بناء لطلبه لإلحاقه بمؤسسة دولية - مجموعة البنك الدولي إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/١/٩ على سبيل التسوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة