المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت الباشورة - شارع الزهراوي - ملك حريصة - محافظة مدينه بيروت، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 747 24/07/2025
مرسوم رقم 747 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٤٠٠٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم محمد قانصو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم محمد قانصو المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٧٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت الباشورة - شارع الزهراوي - ملك حريصة - محافظة مدينه بيروت، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة