إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد خليل منير مغبغب الى وزارة الداخلية والبلديات -
المديرية العامة للدفاع المدني مركز عين زحلتا - بلغت قيمتها /٣٥.٨٠٠.٠٠٠/ ل.ل خمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن صيانة سيارة إطفاء رقم ٩٢٠٥٨٢.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر