Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 746 24/07/2025

ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الاغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي

مرسوم رقم 746 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
746
التاريخ
24/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 746 تاريخ 24/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ (الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أُبرمت إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /٢٠٠/ مليون دولار أميركي (فقط مئتا مليون دولار أميركي) لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي (Green, Agri – food Transformation for Economic Recovery – GATE) الموقعة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025