المادة 1
رخص للسيد «جوزيف انطون
سمعان» من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 751 24/07/2025
مرسوم رقم 751 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جوزيف انطون سمعان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٦٠٤ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦ والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الجمهورية البولندية بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧ تحت رقم ٣/٦٦ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الليتوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جوزيف انطون
سمعان» من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة