Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 755 24/07/2025

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

مرسوم رقم 755 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
755
التاريخ
24/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2181-2182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 755 تاريخ 24/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١١٩٥٥ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ القاضي بتجديد رخصة شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل. لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية (جوسانز) ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٣١٤٠ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٤، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية (جوسانز) ش.م.ل، (الكائنة في جونيه - الاوتوستراد - قضاء كسروان) لتعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام ٢٠٢٥، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025