إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة عيسى للبترول ش.م.ل. IPT الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز جبيل الإقليمي - بلغت قيمتها / ٦٠.٨٦٠.٠٠٠ / ل.ل ستون مليونا وثمانمائة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن صيانة سيارة إسعاف رقم ٩٢٠٩٢٠.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر