المادة 1
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة /١٤.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 786 29/07/2025
مرسوم رقم 786 تاريخ 29/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٩.
يرسم ما يأتي:
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة /١٤.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).
يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة /١٢.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بعبدا في ٢٩ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة