Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 789 29/07/2025

الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في راسمسقا (قضاء الكورة) بإسم «المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا»

مرسوم رقم 789 تاريخ 29/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
789
التاريخ
29/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2348-2349
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 789 تاريخ 29/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)؛

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 2864 تاريخ 2009/12/24 ورقم 3587 تاريخ 2010/3/17 ورقم 1594 تاريخ 2015/3/19 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) بإسم «المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني الياس كحاله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/9885 تاريخ 2017/8/19 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد طوني الياس كحاله المولود سنة 1962 إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو التالي:

الاختصاص | المستوى

التربية الحضانية | التنفيذ

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

الشهادة

البكالوريا الفنية

بعبدا في ٢٩ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025